التحفيظ العقاري ماهية التحفيظ و الغرض المقصود منه: الفصول 1-8

التحفيظ العقاري
ماهية التحفيظ و الغرض المقصود منه: الفصول 1-8

الفصل 1
ــــــــــــــ
يقصد من التحفيظ جعل العقار المحفظ خاضعا لنظام هذا المرسوم الملكي من غير ان يكون في الاماكن اخراجه منه فيما بعد ـ

الفصل 2
ــــــــــــــ
يترتب عن التحفيظ :ـ  اقامة رسم للملكية مسجل بكناش عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق  السالفة الغير المضمنة بالكناش العقاري ـ

الفصول 3 و 4 و 5 ملغاة بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 22 رمضان 1384 [ 26 يناير 1965 ]  بشأن توحيد المحاكم 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل 6
ـــــــــــــ
ـ[ظهير 25 غشت 1954 ]  ان التحفيظ امر اختياري غير انه اذا قدم مطلب بالتحفيظ فانه لا يمكن مطلقا  سحبه ـ

الفصل 7
ــــــــــــــ
يكون التحفيظ اجباريا في تفويت املاك الدولة او معاوضتها او معاوضات عقارية محبسة تحبيسا عموميا ـ

الفصل 8
ــــــــــــــ
ويكون التحفيظ كذلك اجباريا كلما امرت به المحاكم اثناء اجراءات الحجز العقاري ـ

محافظة الاملاك العقارية: الفصل 9


الفصل 9
ـــــــــــــــــ
يقام في مركز كل محكمة اقليمية محافظ للاملاك العقارية والرهن الرسمي ـ
يكلف هذا المحافظ بمسك السجل العقاري الخاص بدائرة المحكمة وبالقيام بالاجراءات والمساطر المقررة في شأن التحفيظ العقاري ـ

مطلب التحفيظ: الفصول 10-16

الفصل 10
ـــــــــــــــــ
 ـ[ظهير 12 مارس 1921]  لا يجوز طلب التحفيظ الا ممن يأتي ذكرهم :ـ         
أولا   :  المالك ـ
ثانيا   :  الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها ـ
ثالثا   :  المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية :ـ
            حق الانتفاع، وحق الاستعمال والسكنى والاجارة الطويلة [أي انفتيوز] ورهن الحيازة العقاري ـ          
رابعا   : المتمتع بحق عيني  من الحقوق المتفرعة عن الملكية حسب قواعد الشريعة الاسلامية ـ
خامسا :  المتمتع بارتفاقات عقارية او رهون رسمية وذلك بموافقة رب الملك ـ
الفصل 11
ـــــــــــــــــ
يجوز كذلك لمرتهن العقار الذي لم يقبض دينه عند حلول اجله طلب التحفيظ اذا قام بحجز عقاري بناء على حكم صادر
لفائدته ضد مدينه ـ

الفصل 12
ـــــــــــــــــ
يحق للحاجز ان يطلب التحفيظ في اسم محجوره حين تكون لهذا المحجور حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجورا ـ

الفصل 13
ـــــــــــــــــ
ـ[ظهير 5 ابريل 1938 ـ]ـ
يقدم طالب التحفيظ تصريحا للمحافظ الذي يعطيه وصلا به ـ ويكون موقعا من طرفه او من مفوض من قبله بوكالة خاصة
ويتضمن التصريح لزاما ـ
اولا  :  الاسم العائلي والشخصي والصفة ومحل السكنى والحالة المدنية والجنسية وان اقتضى الحال اسم الزوج 
           والنظام  المالي للزوجية ـ  ويتضمن التصريح في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة اعلاه بالنسبة لكل شريك  
            مع التنصيص  على نصيب كل واحد منهم ـ         
ثانيا :    تعيين موطن مختار في دائرة المحافظة الموجود بها الملك في حالة ما اذا لم يكن لطالب التحفيظ موطن في هذه  
           الدائرة ـ
ثالثا  :   وصف العقار المطلوب تحفيظه وكذا بيان البناءات والاشجار الموجودة به ومشمولاته ونوعه وموقعه 
            ومساحته وحدوده   والاملاك المتصلة والمجاورة له وان  اقتضى الحال الاسم الذي عرف به ـ          
رابعا  :   بيان انه يملك الكل او البعض مباشرة او عن طريق الغير وفيما اذا انتزع منه الملك يشير الى الظروف
            والحالات التي تم فيها الانتزاع ـ          
خامسا:   تقدير قيمة العقار في حالة البيع وفي حالة الكراء ـ
سادسا:   تفصيل الحقوق العينية العقارية المتقررة على العقار مع التنصيص على اصحاب هذه الحقوق، ويتضمن 
             التنصيص عليهم ذكر اسمائهم العائلية والشخصية وصفاتهم وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم واذا
             اقتضى الحال اسم الزوج    ونوع  نظام الزوجية المالي ـ         
سابعا  :   بيان مصدر الحقوق المصرح بها ـ
             يحرر دلك التصريح بالفرنسية او بالعربية وفي الحالة الاخيرة يترجم الى الفرنسية من قبل ترجمان للمحافظة
             او من     قبل ترجمان محلف ـ         
              وادا لم يكن توقيعه من قبل طالب التحفيظ او كان يجهل الكتابة فان المحافظ بعد ان يسجل دلك يشهد بان  طلب                  التحفيظ قد قدم اليه من قبل الطالب المدكور بعد ان يتحقق من هويته ـ


الاعلانات و التحديد و وضع الخريطة: الفصول 17-23


الفصل 17
ــــــــــــــــــ
يقوم المحافظ داخل عشرة ايام من تقديم طلب التحفيظ الى المحافظة بتحرير ملخص بهذا الطلب واعلان يبين فيه اليوم والساعة اللذين يتعين ان يجرى فيهما التحديد الموقت ـ


الفصل 18
ــــــــــــــــــ
يقوم المحافظ بنشر الوثائق المذكورة في الفصل قبله بالفرنسية وبالعربية في الجريدة الرسمية ويبعث بنسخ من ملخص          
 طلب التحفيظ ومن اعلان التحديد ـ           
اولا    :   الى المسدد ـ
ثانيا    :  الى القائد ـ
ثالثا    :   الى قاضي التوثيق للدائرة الموجود بها العقار الجاري تحفيظه ـ
ويقوم هؤلاء بتعليقها كل فيما يخصه، في اماكن محكمة السدد ومكتب القائد ومركز قاضي التوثيق ويبقونها كذلك معروضة على انظار العموم الى اليوم المعين للتحديد، وفي نهاية هذا اليوم يردونها الى المحافظة مصحوبة بشهادة تثبت تعليقها  ـ
ويقوم القائد علاوة على ذلك باشهار ملخص طلب التحفيظ  والاعلان المتحدث عنهما في اسواق دائرته كل اسبوع الى يوم التحديد،  ويوجه الى المحافظة العقارية شهادة مفصلة بعدد ومكان الاشهارات التي تم انجازها ـ

الفصل 19
ــــــــــــــــــ
يقوم محافظ الاملاك العقارية او نائب عنه بتسيير  عمليات التحديد  الموقت بمساعدة ومشاركة مهندس محلف من مصلحة  المسح والتصميم وبمحضر طالب التحفيظ او موفض خاص عنه ـ
ويستدعى المحافظ شخصيا لهذه العملية على الشكل المقرر للاستدعاءات في المرسوم الملكي الصادر بشأن المسطرة المدنية ـ
ـ1]  طالب التحفيظ ـ
ـ2]  المالك غير الطالب للتحفيظ ـ
ـ3]  اصحاب الاملاك المجاورة المبينين بطلب التحفيظ ـ
ـ4]  المتعرضين الذين يعلنون عن  انفسهم بكيفية منتظمة ـ
      وتتضمن هذه  الاستدعاءات الدعوة الى الحضور شخصيا او بواسطة نائب بوكالة صحيحة وذلك للمشاركة في
      عملية التحفيظ ـ

الفصل 20
ــــــــــــــــــ
ـ[ ظهير 5 ابريل 1938 ]ـ
ينجز التحديد في التاريخ المعين له ـ ويتصل المحافظ او نائب عنه بالسلطة المحلية ثم يقوم باستفسار طالب التحفيظ والجوار والمعارضين  والمتدخلين، ويبين طالب التحفيظ او وكيله المفوض حدود العقار الذي يعتزم تحفيظه بينما يبدي الجوار وكل  المتدخلين ما لهم من ملاحظات ونزاعات ـ
ويحقق المحافظ او النائب عنه واقع الحيازة ومدتها، وكذلك حالة العقار كما يباشر غير ذلك من التحقيقات ووسائل البحث المفيدة ـ
ويضع المهندس الانصاب سواء لتحديد الدائرة التي عينها طالب التحفيظ او لضبط القطع المشمولة بها والتي هي محل معارضات من طرف الغير، ثم يقيم خريطة موجزة تسمى : خريطة التحديد الموقت :  ـ

الفصل 21
ــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 5 ابريل 1938 ]ـ
يضع المحافظ او نائبه محضرا للتحديد الموقت يبين فيه :ـ
ـ1]   يوم وساعة العملية سواء انجزت في جلسة واحدة او تطلبت عدة جلسات ـ
ـ2]  الاسماء العائلية والشخصية للحاضرين وصفاتهم وعناوينهم ـ
ـ3]  مختلف الاحداث التي وقعت اثناء العملية واقوال الاطراف التي تدخلت فيها ـ
ـ4]  تحقيقات البحث ومميزات العقار : [الربى، والوهاد، والممرات والطرق والغدران ومجاري المياه وكل توابع الملك
      العمومي، البناءات، الآبار، المطامر، البساتين، الغروس، الزراعات مع بيان اسماء المتعرضين ــ عند الاقتضاء ــ 
      المقبرات    والاضرحة الى غير ذلك ـ     
ـ5]  وضع الانصاب وعددها ودلالاتها ـ
ـ6]  الوثائق المدلى بها من لدن الاطراف ـ
ـ7]  الاتفاقات التي تمت بين الاطراف اثناء اجراء التحفيظ ـ ويوقع هذا المحضر المحافظ او نائبه و المهندس وكل 
      الاطراف  الحاضرة باستدعاء او  المتدخلة ان كان هؤلاء يعرفون الكتابة والا فينص على انهم لا يمكنهم التوقيع او  
      امتنعوا عنه ـ     
       وتضاف الى المحضر خريطة التحديد الموقت والوثائق المدلى بها من قبل الاطراف وتحرر قائمة بهذه الاضافات :ـ     

الفصل 22
ــــــــــــــــــ
اذا لم يحضر طالب التحفيظ ولا نائب عنه للتحديد فلا تنجز اية عملية ويقتصر في المحضر على اثبات هذا التغيب ـ

الفصل 23
ــــــــــــــــــ
اذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ فإن طلب  التحفيظ يعتبر ملغى ويحفظ ملف الاجراءات ـ
اما اذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21 فإن المحافظ يقوم وفق ما يقتضيه الفصل 18 من هذا المرسوم الملكي بنشر وتعليق اعلان يتضمن ان التعرضات على التحفيظ تقدم الى  المحافظة العقارية والى كتابة  محكمة السدد والى مكتب القائد والى مركز قاضي التوثيق وذلك خلال اجل شهرين ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية وانه اذا انصرم هذا الاجل يمكن ان يسقط حق التعرض ـ
ـ[ظهير 2 ماي 1917 ]ـ وينشر هذا الاعلان داخل الاربعة اشهر الموالية للتحديد الفعلي للعقار ـ
ويجدد نشره في حالة تحديد تكميلي تقتضيه الضرورة ويكون من نتيجته تمديد حدود العقار ـ

التعرضات: الفصول 24-29


الفصل 24
ــــــــــــــــــ
ـ[ ظهير 25 غشت 1954 ]ـ يمكن لكل شخص ان يتدخل عن طريق التعرض في اعمال التحفيظ خلال اجل شهرين يبتدء من يوم نشر الاعلان عن انتهاء التحديد الموقت في الجريدة الرسمية ان لم يكن قام بذلك الاجراء من قبل  وذلك :ـ
اولا    :  اما في حالة نزاع بشأن وجود حق الملك لطالب التحفيظ او مدى هذا الحق او بشأن حدود العقار ـ
ثانيا   :  واما في حالة الادعاء بمباشرة حق عيني قابل للتسجيل على الرسم العقاري الذي سيقع انشاؤه ـ

الفصل 25
ــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 4 صفر 1357 و  38/4/5 وظهير 25  حجة 1373 هـ  الموافق 25 غشت 1954 ] ـ
تقدم هذه التعرضات مشافهة اما للمحافظة العقارية واما لمحكمة السدد واما لمكاتب القائد واما لمركز قاضي التوثيق ويحرر بذلك محضر في نظيرين بحضور المعني بالامر ويسلم احدهما الى المتعرض ـ والطلبات التي لم تقدم مباشرة للمحافظة توجه  اليها فورا ـ
ويمكن ان توجه التعرضات كتابة الى السلطات المذكورة سابقا او السلطات المحلية ويبعث بها في الحين الى المحافظة ، ان التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار له سابقا يجب ان تبين فيها الحقوق والرسوم والوثائق التي يرتكز عليها الطلب وان تكون مصحوبة بجميع المستندات التي يعتمد عليها وكل وسائل الاثبات المفيدة وذلك حسب الشروط المحددة في الفصل 26 من هذا المرسوم الملكي ـ
تعرض الوثائق المقدمة بهذه الطريقة ــ دون نقلها من مكانها ــ على طالبي التحفيظ او المتدخلين في مسطرته بطلب منهم وذلك  لكل غاية مفيدة ـ
واذا اقتضى الحال يدفع في الوقت نفسه مسبقا مبلغ اجرة الترجمة ـ
وان لم يقدم المتعرضون الرسوم والوثائق ووسائل الاثبات المشار اليها سابقا فإن المحافظ يسجل رغما عن ذلك التعرضات  بسجل خاص معد لهذا الغرض ويوجه للمعنيين بالامر انذارا قصد ايداع الصكوك المذكورة مع تذكيرهم علاوة على ذلك بمقتضيات  الفصل 48 من هذا المرسوم الملكي ـ
واذا كان التعرض لا يتعلق الا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة في يوم التحديد حسبما هو منصوص عليه في الفصل ـ 20 تباشر هاته العملية بناء على انذار يوجهه المحافظ للمتعرض وعند تعذر ذلك فبناء على قرار من القاضي المقرر المحال عليه الملف ـ
ويسبق المصاريف من له رغبة بالتعجيل على ان يعين فيما بعد الطرف  الذي يتحملها نهائيا ـ

الفصل 26
ــــــــــــــــــ
ـ[ ظهير 25 غشت 1954 ]ـ يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم غيره ـ
ـ1]  ان يثبت هويته ـ
ـ2]  عندما يعترض بصفته وصيا او نائبا قانونيا او وكيلا ان يبرر ذلك بالادلاء بوثائق صحيحة وان يعطي البيانات  المتعلقة بالحالة المدنية لمنوبيه وان يضع عقود المناسخات عندما يتعلق الامر بشركاء في الارث ـ
يمكن في جميع الاحوال ــ على شرط ان تقدم  الاثباتات المنصوص عليها سابقا ــ التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم الاشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين و ذلك من طرف الاوصياء والممثلين الشرعيين والاقارب ووكيل الدولة والقاضي ووكيل الغياب ـ

الفصل 27
ــــــــــــــــــ
ـ[ ظهير25 غشت 1954 ] ـ لا يقبل اي تعرض، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام اجل قدره شهران يبتدىء من تاريخ نشر الاعلان المذكور في الفصل 23 من هذا المرسوم الملكي بالجريدة الرسمية ـ

الفصل 28
ــــــــــــــــــ
عند انصرام اجل الشهرين المحدد في الفصل 24 يوجه القاضي والقائد وقاضي التوثيق الى المحافظ ـ
اولا   :  المحاضر والوثائق المتعلقة بالتعرضات المقدمة اليهم وان لم توجه تعرضات فشهادة بالنفي ـ
ثانيا   :  شهادات تثبت انجاز الاجراءات الخاصة بتعليق ونشر الاعلان المنصوص عليه في الفصل 23 ـ

الفصل 29
ــــــــــــــــــ
ـ[ ظهير 25 غشت 1954 ]ـ بعد انصرام الاجل المحدد في الفصل 27 اعلاه يمكن ان يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ مادام لم يوجه الملف الى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وكذا بعد توجيهه اذا اتخذ وكيل الدولة قرار بذلك ـ
ان طلب قبول التعرض في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يمكن ان يحرر في رسالة عادية وتبلغ هذه لطالب التحفيظ والاشخاص الآخرين المعنيين بالامر على يد المحافظ او وكيل الدولة لدى المحكمة التي رفعت اليها القضية ويمكن لكل منهما ان يستمع او يعمل على الاستماع الى الاطراف قبل ان يبت في الامر ولكل منهما نفس الصلاحيات في هذا الشأن ـ

 ........................................................................................
الفصل 23 انظر الي المرسوم الملكي بالجريدة الرسمية ـ
الفصل 48 انظر موضوع  :  التحفيظ من طرف المحافظ والبت في التعرضات
.........................................................................................

التحفيظ من طرف المحافظ و البت في التعرضات: الفصول 30-51


الفصل 30
ـــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 25 غشت 1964]ـ عند انصرام الآجال المحددة في الفصول السابقة وبعد التحقق من تطبيق جميع المقتضيات الرامية الى انجاز اشهار المسطرة وكذا انجاز التحديد الصحيح يمكن للمحافظ ان يباشر تسجيل  العقار بالسجل العقاري اذا ثبت لديه ان لاكل صحيح وانه لم يقع اي تعرض ـ

الفصل31
ـــــــــــــــــ
ـ[ظهير 25 غشت 1954]ـ اذا وقعت تعرضات فان المحافظ يبلغ فورا نسخة محتوياتها الى طالب التحفيظ ولهذا اجل شهر يبتدىء من يوم الاختتام النهائي للمسطرة وعند الاقتضاء من يوم كل تبليغ تابع لهذا الاختتام ـ وذلك لاثبات رفع التعرضات او  التصريح بقبولها ـ
فاذا ازال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك باثباته رفعها او بقبوله لها امكن للمحافظ ان يباشر التحفيظ كما هو الشان في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ـ
واذا لم يتمكن طالب التحفيظ من ازالة التعرضات فبوسعه ان يجزىء مطلبه ويطلب ان يسلم له في الحين رسم عقاري خاص  بالجزء الذي لا يشمله النزاع ـ ويقوم امحافظ بهذا التسليم بعد اجراء تحديد معدل للتحديد الاول ـ
يسوغ للمحافظ اثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف الى المحكمة المختصة ان يعمل على تصالح اطراف النزاع ويحرر  محضرا بالصلح ـ
ولاتفاقيات اطراف النزاع المدرجة بهذا المحضر قوة التزام عرفي ـ

الفصل32
ــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 25 غشت 1954]ـ عند عدم وقوع الصلح وبمجرد ما يعلن طالب التحفيظ رفضه لادعاءات المتعرضين او عدم تمكنه  من الحصول على رفع التعرض بصفة ودية وعلى ابعد حد عند انصرام الاجل المضروب بالفقرة الاولى من الفصل السابق ،  يوجه المحافظ للمرة الاخيرة انذارا للمتعرضين لكي يقدموا للمحافظة ، داخل اجل ثلاثة اشهر ، الوثائق والرسوم المؤيدة  لتعرضهم ، ويشعرهم بان المحكمة لن تقبل منهم اي رسم او وثيقة ـ
واذا لم يقدم المتعرضون الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم او لم يثبتوا انهم استحال عليهم تقديمها فيمكن للمحافظ بعد البحث  ان يقرر الابقاء على التعرض او اعتباره ملغى ـ
وفي هذه الحالة الاخيرة يكون قرار المحافظ قابلا للاستيناف امام المحكمة الابتدائية وتبت هذه بصفة انتهائية ـ ويجب ان يقدم طلب هذا الاستيناف في اجل خمسة عشر يوما تيتدىء من يوم تبليغ قرار المحافظ ويقع الفصل في القضية بصفة استعجالية ـ
ويعتبر التعرض كذلك لاغيا ، اذا لم يؤد المتعرضون ، الذين لم يحصلوا على المساعدة القضائية او لم يطلبوها على الاقل ،  الوجيبة القضائية ورسم الدفاع المحددين في الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية وذلك في نفس اجل الثلاثة الاشهر ـ غير انه يمكن للمحافظ تخفيض هذه الوجيبة القضائية بطلب من الطرف المتعرض وذلك حسب تقديره لاهمية النزاع وله في ذلك نفس الصلاحيات المخولة للقاضي بمقتضى الظهير المشار اليه اعلاه ـ
ويباشر قبض تلك الوجيبة من طرف مصلحة المحافظة العقارية عوضا عن كتابات الضبط  بالمحاكم ـ
ويلزم قبضتلك الوجيبة من طرف مصلحة المحافظة العقارية عوضا عن كتابات الضبط بالمحاكم ـ
ويلزم ان تؤدى الوجيبة عن كل واحد من التعرضات المتباينة المتعلقة بالطلب الواحد للتحفيظ ـ
ان التعرضات الناتجة عن مطلب آخر للتحفيظ شامل لجزء من العقار الذي هو موضوع المطلب الاول لا تؤدى عنها الوجيبة  القضائية ولا وجيبة الدفاع ـ
عند انصرام الاجل المنصوص عليه في هذا الفصل يوجه المطلب وملف الوثائق المتعلقة به الى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية  التي يوجد بدائرتها العقار ويعين رئيس هاته المحكمة في الحين قاضيا مقررا يكلف بتحضير حل للنزاعات المثارة بسبب طلب التحفيظ ـ

الفصل 33
ــــــــــــــــــ
ملغى بظهير 25 غشت 1954 ـ

الفصل 34
ـــــــــــــــــ
ـ[ظهير 25 غشت 1954 ]ـ  ـ على القاضي المقرر ان يقوم بتحضير القضية فيتخذ لهذه الغاية جميع الاجراءات المناسبة ـ ويمكنه على الخصوص اما تلقائيا ، واما بطلب من احد الخصوص ان يقف على عين العقار الجاري فيه التحفيظ ليقوم بتطبيق الرسوم عليه او بالاستماع الى الشهود كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة ان ينتدب للقيام بهذه العمليات القضاي الواقع العقار بدائرته او احد نوابه بل يمكنه حسب ماتقتضيه المصلحة ان ينتدب قاضيا آخر ـ
ويراعى حينئد القاضي المقرر او القضاي المنتدب من طرفه القواعد المقررة في المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية ـ
ويمكنه ان اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس تابع لمصلحة التخطيط وذلك بعد الاتفاق مع رئيس مكتب المساحة الذي يهمه الامر على تعيين هذا المهندس وعلى تاريخ انتقاله الى المكان ـ ويحدد من جهة اخرى المبلغ الذي يجب ان يودعه المعني بالامر وذلك حسب الاعمال التي ستنجز والتعويضات التي تقتضيها ـ
ويمكنه كذلك ان يتلقى بمكتبه او يستصدر جميع التصريحات او جميع الشهادات ويتخذ جميع الاجراءا ت التي يراها مفيدة لتتميم المسطرة ويستمع على الاخص الى الشهود الذين يرغب الاطراف الاستماع اليهم ـ

الفصل 35
ــــــــــــــــــ
عندما يرى القاضي المقرر ان القضية قد اصبحت جاهزة يخبر الاطراف بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل  موعدها بثمانية ايام على الاقل باضافة اجل المسافة ـ
ويذكهم بان في امكانهم حضورها شخصيا او بواسطة وكيل خاص ـ

الفصل 36
ــــــــــــــــــ
يلغى ـ

الفصل37
ـــــــــــــــــ
ـ[25 غشت 1954 ]ـ عند افتتاح المناقشات يعرض المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون ان يبدي اي راي ثم يقع الاستماع الى الاطراف ويقدم ممثل النيابة العامة ان اقتضى الحال استنتاجاته ثم يفصل في القضية اما في الحين واما بعد المداولة ـ
وتبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه وتحيل الاطراف قصد العمل بقرارها على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول طلب التحفيظ او رفضه كلا او بعضا وذلك مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 96 ـ
واذا قبل طالب التحفيظ التعرض اثناء جريان الدعوى او تنازل المتعرض عن تعرضه فان المحكمة المعروض عليها النزاع تقتصر على الاشهاد بذلك القبول او التنازل وتحيل الملف على المحافظ الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الافراد او تصالحهم ـ
ويمكن انجاز تحفيظ الاراضي التي كانت محل تعرضات اقر صحتها حكم قضاءي اكتسب قوة الشيء المقضى به اذا ما طلبه المتعرض بعد تقديمه مطلبا للتحفيظ حسب الاجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل 13 السابق وبعد النشر لمدة اربعة اشهر بالجريدة الرسمية والتعليق والقيام بالاستدعاءات القانونية ومراجعة التحديد اثناء آجال النشر ـ

الفصل 38
ـــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 25غشت 1954]ـ  في حالة الرفض من طرف المحافظ نظرا اما لعدم كفاية الحجج المدلى بها واما بمقتضى الحكم الصادر بشان التعرضات يكون التحديد  الموقت ملغى ويلزم طالب التحفيظ بمحو آثاره ـ وان لم يفعل ذلك بعد انذار يوجه الى من يعنيهم الامر فان ذلك المحو يباشر على نفقة طالب التحفيظ ولو استلزم القوة العمومية ـ
وتتخذ نفس الاجراء ، في حالة رفض جزئي ، بالنسبة لاجراء العقار التي اخرجت من التحفيظ ويصحح التحديد وفقا  لهذا
الاخراج ـ
ان رفض طلب التحفيظ كلا او بعضا من شانه ان يرد طالب التحفيظ وجميع المعنيين بالامر بالنسبة لكل العقار او اجزائه  المخرجة الى الوضع الذي كانوا عليه قبل الطلب غير ان الاحكام الصادرة في شان التعرضات اثناء جريان الدعوى يكون لها فيما بين الاطراف مفعول الشيء المقضى به ـ

الفصل 39
ــــــــــــــــــ
ـ[الغي بظهير 24 شتنبر 1917]ـ

الفصل 40
ـــــــــــــــــ
بمجرد صدور الحكم وعلى ابعد حد خلال مدة لاتتجاوز ثمانية ايام ، يبلغ ملخصه الى طالب التحفيظ والى جميع الاطراف في عناوينهم المختارة ـ وينص هذا التبليغ على انه في الامكان طلب الاستئناف داخل الآجال المقررة في الفصل [226][2]وما بعده من المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية ـ

الفصل41
ـــــــــــــــ
يقبل دائما الاستئناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه ـ
ويمكن رفع طلب الاستئناف على الكيفية المذكورة في الفصل 231[3]من المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية ويزجه  الملف بدون مصاريف مع نسخة الحكم المطعون فيه الى كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف ـ

الفصل 42
ـــــــــــــــــ
ـ[ظهير 25 غشت 1954]ـ بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالملف يعين الرئيس الاول مستشارا مقررا ويامر هذا الاخير المستانف بالادلاء  باسباب استئنافه ووسائل دفاعه في ظرف اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما يضاف اليها اجل بعد المسافة ثم يستدعى الاطراف المعنية بالامر للاطلاع على ما ادلى به المسانف وللادلاء بمنازعاتهم ووسائل دفاعهم في اجل آخر مماثل ـ

الفصل 43
ــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 23 يبراير 1924]ـ يمكن للمستشار المقرر ، تلقائيا او بطلب من الاطراف ، ان يتخذ  جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص ان  يقف  على  عين  العقار  المدعى فيه مستعينا ــ عند الاقتضاء ــ بمهندس عقاري طبق الشروط المحددة في  الفصل 34 ليقوم هناك بتطبيق الرسوم او الاستماع الى شهود ـ كما يمكنه ــ بموافقة الرئيس الاول ــ ان ينتدب لهذه العمليات  اما قاضيا من المحكمة الاقليمية واما المسدد او نائبا للمسدد الموجود بدائرته العقار بل اي مسدد آخر  حسبما تقتضيه المصلحة ـ
وفي مرحلة الاستئناف لا يمكن للاطراف ان يتقدموا باي طلب جديد ويقتصر التحقيق الاضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على النزاعات التي اثارها مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية ـ
وبطبق في الموضوع الفصل 234[4] من المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنيةـ

الفصل 44
ــــــــــــــــــ
عندما يرى المستشار المقر ان المسطرة قد تمت يخبر اطراف النزاع في عناوينخم المختارة باليوم الطي ستعرض فيه القضية بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما يضاف اليها اجل بعد المسافة ـ

الفصل 45
ــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 24 شتنبر 1917]ـ تبت محكمة الاستيناف في القضية سواء حضر الاطراف او تخلفوا جون ان يقبل اي تعرض ضد الحكم الصادر ـ وتبتدىء المناقشات بتقرير المستشار المكلف الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير ان يعرب عن اي  راي ثم يستمع الى الاطراف اما شخصيا واما بواسطة وكيلهم ، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته ويقع الحكم اما في الحين  او بعد  المداولة ـ
وتبت محكمة الاستيناف ضمن  الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الاولى في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 37 ـ

الفصل 46
ــــــــــــــــــ
يلغى ـ

الفصل 47
ـــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 26 ماي 1958 ]ـ ـ ان الاحكام الصادرة في موضوع التحفيظ تقبل الطعن عن طريق النقض المنصوص عليه بالظهير  رقم 223 من 117 المؤرخ بثاني ربيع الاول 1377 موافق 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الاعلى ـ
وتبلغ الاحكام بنصها الكامل الى جميع الاطراف في عناوينهم الحقيقية او المختارة مع التنبيه على ان بامكانهم الطعن في اجل شهرين ابتداء من يوم التبليغ ـ

الفصل 48
ـــــــــــــــــ
ـ[ظهير 25 غشت 1954]ـ كل طلب للتحفيظ او تعرض عليه ثبت صدوره عن تعسف او تكدير او سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة تتراوح بين عشرة دراهم والف درهم بقطع النظر عن التعويض المستحق للاطراف المتضررة ـ
ان المحكمة التي احيل عليها طلب التحفيظ لها صلاحية الحكم بالغرامة والبت في طلبات التعويض ـ
ويباشر استخلاص الغرامات ــ ان اقتضى الحال ــ عن طريق الاكراه البدني طبقا لمقتضيات الفصول 673 الى 687 من قانون المسطرة الجنائية ـ

الفصل 49
ـــــــــــــــــــ
في حالة رفض طلب التحفيظ ــ كيفما كان السبب المانع له ــ وفي اي مرحلة من مراحل المسطرة وقع فيها ذلك المانع يستدعي المحافظ للاملاك العقارية الاطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم مقابل وصل ـ

الفصل 50
ــــــــــــــــــ
ان الطلب الرامي الى التحفيظ والعمليات المتعلقة به تعتبر كانها ملغاة اذا لم يقم طالب التحفيظ باي اجراء لمتابعة المسطرة وذلك داخل ستة اشهر من يوم تقديم الطلب وبعد تبليغه انذارا من المحافظ بواسطة رسالة مضمونة مصحوبة بشهادة التوصل ـ

الفصل 51
ــــــــــــــــــ
تكون مصاريف التحفيظ على طالبه اما مصاريف التعرض فتكون على طالب التحفيظ اذا تبتت صحة التعرض وعلى المتعرض  ان رفض تعرضه ، وتوزع المصاريف اوتقع فيها المقاصة حسبما  تقرره المحكمة المعروض عليها الامر اذا خسر كل واحد  من الاطراف بعض مطالبه ـ
وتكون مصاريف التحقيق الاضافي على الطرف الذي تسبب فيها ، وتكون على الطرف الخاسر اذا باشر القاضي المقرر ذلك التحقيق تلقائيا ، ويبت في هذا الصدد بمقتضى الحكم الذي يفصل نهائيا في الدعوى ـ
ان قواعد ايداع الصوائر واستعمالها وتقديرها هي نفس القواعد التي يتضمنها التشريع المتعلق بمصاريف العدلية ـ

....................................................................................................................
الفصل 13  انظر موضوع   :  مطلب التحفيظ
الفصول 673 الى 687  :  انضر موضوع : [ تنفيذ العقوبات المالية والاكراه البدني ] [من ق م ج]ـ
ـ[2]ـ الفصل 134 انظر موضوع :   [الاستئناف]  من   [ق م م ]ـ
ـ[3]ـ الفصل 141 انظر موضوع :   [الاستئناف]  من   [ق م م ]ـ
ـ[4]ـ الفصل 144 انظر موضوع :   [الاستئناف]  من   [ق م م ]ـ
....................................................................................................................


الرسم العقاري: الفصول 52-61


الفصل 52
ـــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 5 ابريل 1938 ]ـ      
كل تحفيظ يقتضي من المحافظ على الاملاك العقارية اقامة رسم عقاري يتضمن :ـ      
ـ1]ـ  وصفا مفصلا للعقار مع حدوده وبيان الاملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته ـ
ـ2]ـ  بيانا لمحل سكنى المالك او المالكين وحالته او حالتهم المدنية وفي حالة الشياع بيان حظ كل منهم ـ
ـ3]ـ  الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار ـ
       ويحمل الرسم رقما ترتيبيا واسما خاصا وتبقى خريطة العقار مضافة اليه ـ     

الفصل 53
ـــــــــــــــــــ
تحرر الرسوم العقارية في سجلات تتولى الادارة تحديد شكلها ـ

الفصل 54
ـــــــــــــــــ
اذا وقعت تجزئة عقار بسبب قسمة او غيرها فانه يباشر تحديد كل قطعة بواسطة مهندس محلف يسجل العملية في نسخة
الخريطة ـ ويحرر رسم وخريطة مستقلان لكل جزء من العقار ـ
غير انه في حالة تفويت جزئي يمكن للمالك ان يطلب الرسم القديم للجزء الباقي بيده من العقار فان راى المحافظ الابقاء على الرسم ممكنا قيد فيه ما يفيد ذلك ، وتصحح الخريطة في هذه الحالة نتيجة لما ذكر ـ

الفصل 55
ــــــــــــــــــــ
اذا حرر الرسم العقاري او سجل به حق عيني في اسم قاصر او اي محجور فانه يقع التنصيص فيه على سن القاصر او نوع  عدم الاهلية ـ
فاذا انتهت حالة القصور او الحجر فان القاصر الذي صار رشيدا او المحجور الذي اصبح متمتعا بالاهلية يمكنه ان يحصل على تعديل في رسمه ـ

الفصل 56
ـــــــــــــــــ
اذا حرر الرسم العقاري او سجل به حق عيني في اسم امراة متزوجة ليس لها حرية ادارة اموالها حسب قانون الاحوال
 الشخصية الذي تخضع له ، وجب التنصيص في الرسم على هذا الوضع وحين تسترجع هذه المراة حرية ادارة اموالها يمكنها الحصول على تغيير في رسمها ـ

الفصل 57
ــــــــــــــــــ
اذا حرر المحافظ رسما جديدا لملك فانه يلغي الرسم السابق بان يضع علامة الالغاء وطابع المحافظة على جميع صفحاته ويلغي بنفس الكيفية نسخته ويحتفظ بها بالمحفوظات ـ

الفصل 58
ــــــــــــــــــــ
للمالك دون غير ه ن الحق في اخذ نسخة صحيحة تامة من رسم الملك ومن الخريطة  المضافة اليه ـ
وتحمل هذه النسخة اسم المالك ويشهد المحافظ بصحتها بامضائه ووضع طابع المحافظة عليها ـ
اما باقي المعنيين بالامر فليس لهم الحق الا في تسلم شهادة خاصة ـ

الفصل 59
ـــــــــــــــــــــ
اذا كان شخصان فاكثر يملكون عقارا مشاعا فان نسخة واحدة فقط تسلم لمن كان منهم مكلفا بادارة هذا العقار من قبل
شركائه او لمن جعلوه قيما لهذه الغاية ، اما باقي الشركاء فلا يمكنهم ان يطالبوا الا بشهادة خاصة ـ

الفصل 60
ــــــــــــــــــ
كل ما يقيده المحافظ في السجل العقاري فانه يعيد تقييده على نظير الرسم الذي يقدم له ويشهد ــ كلما طلب منه ذلك ــ
في نظير الرسم بموافقته للسجل العقاري ـ

الفصل 61
ــــــــــــــــ
ان المحافظ ملزم بان يسلم ــ عندما يطلب منه ذلك ــ بيانا عاما او خاصا لما سجل بالسجل العقاري ونسخة او ملخصا للوثائق الموضوعة تنفيذا لمقتضيات الفصلين 14 ــ 15 ـ

...........................................................
الفصلين 14 ــ 15  انظر موضوع  :  مطلب التحفيظ
...........................................................

 





آثار التحفيظ: الفصول 62-64

الفصل 62
ـــــــــــــــــــ
ان رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية ، والتكاليف العقارية الكائنة  على العقار ، وقت تحفيظه دون ماعداها من الحقوق غير المسجلة ـ

الفصل 63
ـــــــــــــــــــ
ان التقادم لا يكسب اي حق عيني على العقار المحفظ ، في مواجهة المالك المسجل اسمه ، ولا يزيل اي حق من الحقوق
العينية المسجلة برسم الملك ـ

الفصل 64
ـــــــــــــــــــ
لا يمكن اقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الاضرار به من جراء تحفيظ ـ
ويمكن لمن يهمهم الامر وفي حالة التدليس فقط ان يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات ـ
وفي حالة اعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث مع الاحتفاظ للصندوق المذكور بحق الرجوع على المعسر ـ
وكل ذلك مع مراعات تطبيق القواعد الخاصة بمسؤولية الدولة وموظفيها كما هو منصوص عليها في الفصول 79 الى 81 من المرسوم الملكي المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ـ

....................................................................................................................................
الفصول 79 الى 81 انظر موضوع    :   الالتزامات الناشئة عن الجرائم واشباه الجرائم [ق ـ الالتزامات والعقود ]ـ
....................................................................................................................................

اشهار الحقوق العينية العقارية والمحافظة عليها: الفصول 65-68


 الفصل 65
ــــــــــــــــــــ
يجب ان تشهر بواسطة تسجيل في السجل العقار جميع الاعمال والاتفاقات الناشئة بين الاحياء مجانية كانت او بعوض ، وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري ، وجميع الاحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضى به ، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري او نقله الى الغير او اقراره او تغييره او استقاطه وكذا جميع عقود اكرية العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات ، وكل ابراء او حوالة لقدر مالي يوازي كراء بناء او ارض لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الاداء ـ

الفصل 66
ــــــــــــــــــــ
كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير الا بتسجيله ، وابتداء من يوم التسجيل ، في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الاملاك العقارية ـ
لا يمكن في اي حال التمسك بابطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة ـ

الفصل 67
ــــــــــــــــــــ
ان الافعال الارادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية الى تأسيس حق عيني او نقله الى الغير او الاعتراف به او تغييره او اسقاطه لاتنتج اي اثر ولو بين الاطراف الا من تاريخ التسجيل ، دون الاضرار بحقوق الاطراف بعضهم على بعض وكذا بامكانية اقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم ـ




الفصل 68
ــــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 25 غشت 1954] ـ
ان عقود الاكرية التي لم يقع اشهارها للعموم بتسجيلها في السجل العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 65 من هذا المرسوم الملكي  لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي تنتج فيه الافعال والاتفاقات المشار لها في الفصل 65 أثرها ـ  هذا وان المقتضيات السابقة لها صفة تفسيرية ـ

التسجيلات: الفصول 69-90

الفصل 69
ــــــــــــــــ
يجب على كل شخص يطلب تسجيل حق من الحقوق ان يقدم الى المحافظة قائمة تتضمن ما يلي :ـ
ـ1]  تعيين العقار الذي يجب ان يقع عليه التسجيل وذلك ببيان رقم الرسم العقاري ـ
ـ2]  بيان نوع الحق المطلوب تسجيله ـ
ـ3] بيان مدخل التملك وكذا نوع وتاريخ العقد الذي يثبته ـ
ـ4]  بيان الحالة المدنية للمستفيد من التسجيل المطلوب انجازه ـ
ـ5]  وعند الاقتضاء بيان ما يطلب تسجيله في نفس الوقت الذي يطلب فيه التسجيل الحق الاصلي من اسباب للفسخ او 
     عن قيد على الحق في التصرف او اي تقييد خاص آخر وذلك كله مع بيان الحالة المدنية للمستفيدين من التسجيل
     المذكور ـ

الفصل 70
ــــــــــــــــ
يجب ان تحتوي القائمة على توقيع الطرفين كلما كان المطلب مؤسسا على وثيقة اتفاقية ـ
ويضاف اليها اصل  كل عقد ادلى به تأييدا للمطلب او نسخة من هذا العقد ـ
ومن جهة اخرى فان الاحكام والعقود التي  لها اصول رسمية يمكن الادلاء بنسختها الحرفية ـ مرسوم ملكي 1966/12/19    غير انه اذا كان العقد المدلى به لتأييد المطلب يتوقف وجوبا على التسجيل طبقا للفقرتين 1 و 2 من الفصل الاول الفرع  أ  من الكتاب الاول من قانون التسجيل والتنبر وكان غير مستوف لاجراء التسجيل فان المحافظ على الاملاك العقارية والرهون لا يمكن ان يتلقاه الا  اذا كان مشفوعا بنسخة او صورة منه ، وتوجه هذه الصورة او النسخة الى قابض التسجيل والتنبر المختص خلال الشهر الموالي لايداعه ـ

الفصل 71
ــــــــــــــــ
يحتفظ بالقائمة والوثائق المدلى بها  بالمحافظة العقارية ويمكن ان تسلم لمودعها ولغيره اذا التمس ذلك نسخ منها شاهدة بصحة مضمونها وبتاريخ تقديمها ـ


الفصل 72
ـــــــــــــــــ
يحقق المحافظ ــ تحت مسؤولية ــ هوية المفوت واهليته وكذا صحة الوثائق المدلى بها تاييدا للمطلب ، شكلا وجوهرا ـ

الفصل 73
ـــــــــــــــــــ
تعتبر هوية الاطراف محققة اذا كانت التوقيعات الموضوعة اسفل القائمة واسفل العقود المدلى بها تاييدا للمطلب معرفا بها من طرف احدى السلطات الاتي بيانها :ـ
اولا :    القناصل ونوابهم ورجال السلك القنصلي ـ
ثانيا  :    العمال والباشوات والقواد ـ
ثالثا  :    رئيس المحكمة الابتدائية  ـ
رابعا :   القضاة ـ
واذا كانت الاطراف لا تعرف التوقيع او لا تستطيعه فيقع التعريف بالقائمة اما م  احدى السلطات المذكورة اعلاه وبمحضر شاهدين ذكرين يحسنان التوقيع ويتوفران على الاهلية اللازمة للتعاقد ـ
ويشهد القاضي او الموظف بصحة التعريف بالقائمة ويمضي مع الشاهدين عليها ـ
واذا كان القاضي او الموظف الذي يباشر التعريف او الذي عرف امامه بالقائمة لا يعرف اسم الاطراف او حالتهم الشخصية او   عنوانهم او كان لا يعرف الشاهدين ، فيجب ان يعرف له بذلك من قبل شاهدين معروفين لديه تكون لهما نفس الصفات المذكورة اعلاه ـ
وعند عدم تنفيذ هذه المقتضيات ، فان المحافظ يرفض التسجيل ويرد لطالبه الوثائق المدلى بها ، ويصحبها بتصريح كتابي  يبين فيه اسباب الرفض ـ

الفصل 74
ـــــــــــــــــ
يجب على المحافظ ان يتحقق من ان العملية التي اقيمت القائمة من اجلها لاتتعارض مع  التقييدات المضمنة في السجل العقاري ومع مقتضيات هذا المرسوم الملكي وان الوثائق المدلى بها تجيز التسجيل ـ

الفصل75
ــــــــــــــــ
يباشر كل تسجيل بالسجل العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ ويمضى عليه من طرف المحافظ والا فيكون باطلا ـ

الفصل76
ـــــــــــــــــ
يلزم المحافظ ان يتخذ سجلا للايداع يثبت فيه المطالب بانجاز الاجراءات والوثائق المسلمة اليه بارقام ترتيبية وحسب ورودها  اليه ويسلم  لطالب الاجراءات ــ بطلب من هذا الاخير ــ اعترافا يشير فيه لرقم سجل الايداع الذي سجل تحته كل مطلب ، ويقوم بالاجراءات حسب ترتيب المطالب ـ
واذا قدمت في آن واحد عدة مطالب متعلقة بنفس العقار فانه ينص على ذلك بسجل الايداع وتسجل الحقوق بنفس الرتبة فان تنافى بعضها مع البعض رفض المحافظ التسجيل ـ

الفصل 77
ـــــــــــــــــ
ترتيب الاولوية بين الحقوق المثبتة على العقار الواحد تابع لترتيب التسجيلات باستثناء الحالة المقررة بالفقرةالاخيرة من  الفصل السابق والمتعلقة بالتسجيلات الواقعة بنفس الرتبة ـ

الفصل 78
ـــــــــــــــــ
ويقع تسجيل حقوق القاصرين بطلب من الاوصياء او القائمين مقامهم فان لم يكونوا فبطلب من اعضاء المجلس العائلي او بطلب  من وكيل الدولة ، او القنصل ، او المسدد او قاضي التوثيق او الاقارقب او اصدقاء القاصرين ، او بطلب من القاصرين انفسهم ـ

الفصل 79
ــــــــــــــــــ
تسجل حقوق المراة المتزوجة بطلب من زوجها والا فبطلب منها او من اقاربها او اصدقائها ـ

الفصل 80
ــــــــــــــــــ
لذا وقع انتقال حق من حي الى حي ان نشا بينهما فطلب تسجيله بعد موت الموفت فانه يمكن ان يباشر ذلك بناء على ادلاء بلائحة تحمل فقط امضائ المفوت له بمقتضى عقد عرفي بشرط  ان يكون التوقيع الموضوع اسفله من طرف المفوت مشهودا بصحته وفق ما ذكر في الفصل 73 ـ

الفصل 81
ـــــــــــــــــ
في حالة وفاة الحائز لحق عيني عقاري غير مسجل ، يمكن تسجيله في اسم التركة قبل تصفيتها او قسمتها ، بمجرد الادلاء بشهادة وفاة الحائز ثم بعد القسمة يعدل التسجيل بما يتفق وعقد القسمة الذي يدلى به اذ ذاك ـ

الفصل 82
ـــــــــــــــــ
اذا رغب الورثة في الحصول على تسجيل في اسمهم للحقوق العينية العقارية المنجزة لهم بالارث فعليهم ان يدلوا زيادة على شهادة الوفاة بما يثبت حالتهم المدنية واستحقاقهم للارث وحظوظهم فيه ـ ويثبت استحقاق الارث والحظوظ فيه بالاعتماد علىعناوين زمام التركة وبشهادات استرعائية وبكل حكم قضائي صالح وبشهادات الوراثة الصادرة من سلط مختصة وبشهادات مقامة في اقطار اجنبية على الشكل القانوني ـ
وان كان انتقال الحق ناتجا عن وصية  فان طالب التسجيل الموصى له يدلي بصك الوصية او بنسخة منه وعند الاقتضاء يدلي بموافقة الورثة او الموصى لهم العامين او بقرار  السلطة القضائية التي لها الصلاحية في الاذن بوضع اليد على التركة ـ

الفصل 83
ــــــــــــــــــ
واذا وقع انتقال ملك بين احياء اثناء جريان مسطرة التحفيظ فان الاجراءات التي سبق انجازها تعتبر عديمة الاثر اذا كان ذلك الانتقال قد شمل كل العقار ـ
فان لم يشمل الانتقال الاجزءا منه امكن متابعة  المسطرة او اعادتها من اولها مع ادراج المالك الجديد ـ وبالتالي يكمل  عند الاقتضاء ، التحديد والاعلانات ـ
ويعمل بكل ذلك ما لم يتفق الاطراف   على اتباع  طلب التحفيظ كما قدم اولا مع احتفاظ المالك الجديد بحقه في الاستفادة من مقتضيات الفصل 84 من هذا المرسوم الملكي ـ

الفصل 84
ـــــــــــــــــ
اذا نشا علىعقار في طرو التحفيظ حق خاضع للاشهار امكن لصاحبه من اجل ترتيبه في التسجيل والتمسك بالحق المذكور في مواجهة الغير ان يودع بالمحافظة الوثائق اللازمة للتسجيل ويقيد هذا الايداع بسجل التعرضات ويجل هذا الحق في الرسم  العقاري بالرتبة التي عينت له بالتقييد السابق وذلك في يوم التحفيظ وبشرط ان يسمح به اجراء المسطرة ـ

الفصل 85
ـــــــــــــــــــ
يمكن لكل من يدعي حقا في عقار محفظ ان يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ الموقت بهذا الحق ـ
وفي غير الحالات التي يطلب فيها التقييد الاحتياطي  بمقتضى سند يجب ان يؤيد طلب هذا التقييد اما بنسخة من المقال المرفوع لدى القضاء قصد اثبات الحق واما بامر قضائي  صادر من رئيس المحكمة الابتدائية التي  يوجد العقار في دائرتها ـ
هذا وان تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي  يعتبر لتعيين رتبة التسجيل اللاحق للحق ـ

الفصل 86
ــــــــــــــــــ
اذا طلب البقييد الاحتياطي بموجب اذن من رئيس المحكمة الابتدائية فان مفعوله ينتهي ان لم ينجز التسجيل النهائي خلال ستة اشهر او لم تقيد دعوى بالمحكمة ولم يقع التنصيص عليها بالسجل العقاري خلال اجل شهر واحد ـ

الفصل 87
ــــــــــــــــــ
كل امر رسمي بحجز عقاري يجب ان يبلغ لمحافظ الاملاك العقارية الذي يسجله بالرسم العقاري وابتداء من تاريخ التبليغ المذكور لا يمكن ان يباشر بشان العقار اي تسجيل جديد خلال مدة جريان مسطرة نزع الملكية ـ

الفصل 88
ــــــــــــــــــ
كلما ضمن تسجيل او تقييد احتياطي برسم الملكية فانه يجب ان يضمن في نفس الوقت بنسخة الرسم ـ

الفصل 89
ـــــــــــــــــ
اذا كان الطلب يتعلق بحق يقتضي انشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه والحائز لنسخة الرسم العقاري فيجب على المحافظ ان يرفض التسجيل عند عدم الادلاء بنسخة الرسم ـ
وفي غير ذلك من الحالات فان المحافظ  يقوم بالتسجيل ويبلغه للحائز للنسخة مع اشعاره بوجوب تقديمها داخل اجل يحدده المحافظ ولا يقل عن خمسة ايام كاملة والا فتلزمه غرامة تهديدية قدرها مائة وعشرون درهما عن كل يوم تاخير بقطع النظر  عن العقوبات  والتعويضات المنوص عليها في الفصل 32 من القرار الوزيري المؤرخ ب 20 رجب 1333  موافق 3 يونيه  ـ1915 المقرر لتفاصيل تطبيق النظام العقاري ـ
ويجدد هذا الانذار بعد انصرام اجل عشرة ايام ويرفع ابتداء من هذا التاريخ قدر الغرامة التهديدية  الى مائتين واربعين
درهما في اليوم ـ
هذا وان المحافظ يحدد مدة الغرامة التهديدية ويتابع استخلاصها بطريقة الاكراه الاداري ـ
لايمكن بحال من الاحوال قبول اي تسجيل آخر ولو برضى حائز النسخة قبل ان تجعل عذه مطابقة للرسم العقاري ويمكن
 للمحافظ ان ينجز تاقائيا هده المطابقة مستغلا لهذه الغاية جميع الفرص التي تسنح له ـ
ومن يوم الانذار تصبح النسخة التي لم تودع  مجردة من كل قيمة الى  ان تتم المطابقة بينها وبين الرسم ـ
وتبلغ هذه الوضعية الموقتة الى علم العموم بواسطة اعلان مختصر يلصق بلوحة معلقة بمكتب المحافظة ـ
وعلاوة على ذلك يمكن للمستفيد من التسجيل فيما اذا بقي الانذار بدون نتيجة شهرا بعد التبليغ الاول ان يطلب  نسخة  جديدة من الرسم العقاري وفق الشروط المقررة في الفصل 101 وما بعده من هذا المرسوم الملكي وتكون بذلك النسخة الاولى باطلة بصفة نهائية ويعلن للعموم عن هذا البطلان حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابة ـ
ولا تعوق المقتضيات السابقة الاطراف الذين يعنيهم امر  طلب التسجيل عن استعمال حقهم في الالتجاء الى المحاكم المختصة قصد الحصول على ايداع النسخة بالمحافظة العقارية وذلك في مختلف الحالات المقررة بالفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل ـ

الفصل 90
ـــــــــــــــــ
اذا كان التسجيل المباشر يتعلق بحق الملكية وكان مترتبا عن بيع بالمزاد العلني نتيجة حجز عقاري او نزع الملكية للمصلحة العامة امكن للمالك الجديد ان يطلب الحصول على نظير من النسخة كما هو الشان في حالة الضياع او السرقة ـ

..............................................................................................
الفصل  101  انظر موضوع  :  تسليم نسخ الرسوم وشهادات التسجيل الموقت
..............................................................................................

التشطيب: الفصول 91-100

الفصل 91
ــــــــــــــــــــ
ان كل ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل وتقييد احتياطي يمكن ان يشطب عليه بموجب كل عقد او حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به يثبت انعدام او انقضاء الواقع او الحق الذي يتعلق به ما ذكر من التضمين وذلك بالنسبة لجميع الاشخاص الذين يعنيهم حق وقع اشهارة للعموم بصفة قانونية ـ

الفصل 92
ــــــــــــــــــــ
ان التقييد الاحتياطي المضمن بالسجل العقاري بمقتضى حكم يجب ان يشطب عليه تلقائيا بعد انصرام الآجال المذكورة المشار  اليها في الفصل 86 ـ

الفصل 93
ــــــــــــــــــــ
يجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب ان يقدم الى المحافظ مطلبا  محتويا على :ـ
ـ1]  تعيين العقار الذي يعينه التشطيب وذلك ببيان رقم الرسم العقاري ـ
ـ2]  تعيين التسجيل او التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه ـ
ـ3]  بيان سبب التشطيب  ونوع وتاريخ العقد الرسمي او العرفي المثبت لذلك السبب وتطبق مقتضيات
      الفصول 70 الى 73 من هذا المرسوم الملكي على مطالب التشطيب ـ     

الفصل 94
ــــــــــــــــــــ
ان المحافظ ملزم ــ تحت مسؤولية ــ بأن يتحقق من ان الوثائق المدلى بها تسمح بالتشطيب وانه لا يوجد ما يعارضه لا  فيما  هو منصوص عليه في السجل العقاري ولا فيما هو مذكور في مقتضيات هذا المرسوم الملكي ـ

الفصل 95
ــــــــــــــــــــ
يؤرخ المحافظ التشطيب ويوقعه والا كان باطلا ويضمن ذلك بالرسم العقاري ـ

الفصل 96
ــــــــــــــــــــ
ـ[ظهير 26 ماي 1958 ]ـ
في حالة ما اذا رفض المحافظ تحفيظ العقار او تسجيل حق عيني او  التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب او عدم كفاية الرسوم فان قراره يكون قابلا للطعن امام المحكمة الابتدائية التي تبث فيه مع الحق في الاستيناف ـ
والاحكام الاستئنافية يمكن الطعن فيها عن طريق النقض وتبلغ للاطراف حسب نفس الشروط والشكل المقررة بالفصل 47 المشار اليه أعلاه ـ

الفصل 97
ــــــــــــــــــــ
ان المحافظ مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج :ـ
ـ1]  عن اغفال التضمين بسجلاته لكل تسجيل او تقييد احتياطي او تشطيب طلب بصفة قانونية ـ
ـ2]  عن اغفال التضمين بالشهادات او النسخ من الكناش العقاري المسلمة والموقعة من طرفه لكل تسجيل او تقييد او 
       تقييد احتياطي اوتشطيب ضمن بالكناش العقاري ـ     
ـ3]   عن فساد وبطلان ما ضمن بالكناش  العقاري من تسجيل او تقييد او تقييد احتياطي او تشطيب ماعدا الحالة
       الاستثنائية المذكورة في الفصل 73 ـ     

الفصل 98
ــــــــــــــــــــ
اذا اغفل المحافظ التنصيص في نسخة رسم الملك او في الشهادات على حق او عدة حقوق مسجلة كان الواجب بيانها قانونا في ما ذكر فإن العقار المتعلق به هذا الاغفال يبقى في يد الحائز  الجديد محررا من تلك الحقوق ويتحمل المحافظ مسؤولية هذا الاغفال ان اقتضى الحال ـ
غير ان هذا التدبير لا يمس بحق الدائنين المرتهنين في ان يأخذ كل منهم المرتبة الخاصة بدينه مادام الحائز لم يؤد ثمن العقار  او مادامت عملية المحاصة الجارية بين الدائنين لم تصف بكيفية نهائية ـ

الفصل 99
ــــــــــــــــــــ
ويقع تقييد على الايداع في السجلات حالا وبدون ترك اي بياض ولا احداث  اي اقحام بين السطور والا ترتب لفائدة الاطراف الحق في التعويض ـ

الفصل 100
ــــــــــــــــــــ
يؤسس صندوق للتأمين الغاية منه ان يضمن ــ في حالة عسر المحافظ ــ اداء المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليه لصالح الطرف المتضرر وان يعوض عند الاقتضاء من يكون قد حرم من حق في الملك او من حق عيني نتيجة قبول عقار للدخول تحت النظام المقرر في هذا المرسوم الملكي ـ
ويؤسس هذا الصندوق باقتطاع يباشر على مجموع الحقوق المتحصلة لمحافظة الاملاك العقارية ـ

...............................................................................................................
الفصل 47 انظر موضوع                    :  التحفيظ من طرف المحافظ وفي البت في التعرضات
الفصول 70الى73 و86 انظر موضوع     :  التسجيلات
...............................................................................................................

 

 


تسليم نسخ الرسوم وشهادات التسجيل الموقت: الفصول 101-103


الفصل 101
ــــــــــــــــــــ
اذا اصيبت بضياع او تلف نسخة رسم عقاري او شهادة تسجيل وجب على صاحبهما معضدا بغيره من الاشخاص الذين قد يكون لهم علم بظروف الحادث ان يقوم لدى محافظ الاملاك العقارية بتصريح يشتمل على لديه من المعلومات المؤيدة لصفته والمتعلقة بالتكاليف والرهون التي يتحملها العقار ـ
 ويمكن للمحافظ اذا ما ظهر له صدق التصريح ان يسلم للمصرح نسخة من الرسم او شهادة بالتسجيل الموقت وكل منهما مجرد نقل حرفي لنص الرسم العقاري مع  الاشارة الى الضروف التي وقع فيها التسليم ـ
غير انه يجب على المحافظ قبل ان يسلم في هذا الحال نسخة من الرسم او شهادة تسجيل موقت ان ينشر بالجريدة الرسمية اعلانا بذلك خمسة عشر يوما من قبل ـ

الفصل 102
ــــــــــــــــــــ
وينص المحافظ بسجل رسوم الملكية على تسليم نسخة من الرسم العقاري او شهادة التسجيل الموقت مع بيان تاريخ
 وظروف التسليم ـ
وتكون للنسخة او للشهادة الموقتة المسلمتين على هذه الكيفية نفس القيمة التي تتوفر عليها النسخة او الشهادة الاصليتان وتستعملان لنفس الاغراض ـ

الفصل 103
ــــــــــــــــــــ
واذا وقع تعرض على تسليم نسخة من الرسم او شهادة التسجيل المتحدث عنهما في الفصلين 101 و 102 او رأى المحافظ انه  لا داعي لتلبية الطلب المقدم له فيمكن للطالب ان يرفع الامر الى المحكمة الابتدائية التي تبت وفق الشروط الشكلية المقررة في المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية ـ

العقوبات: الفصول 104-106


الفصل 104
ــــــــــــــــــــ
ان احكام الفصلين 354 و 356[7] من القانون الجنائي تطبق :ـ
اولا   :  على من يقوم على علم وبقصد جلب ربح غير شرعي لشخص آخر، بتزوير او تزييف او تحريف رسوم الملكية
           او نسخ او قوائم او شهادات سلمها محافظ الاملاك العقارية طبقا لهذا المرسوم الملكي او استعمل مستندات 
           مزورة    او مزيفة او محرفة على الكيفية المذكورة ـ           
ثانيا  :   وعلى من اقترف زورا في المحررات المقدمة للتسجيل او بقصد التشطيب عليه، اما بتزييف او تحريف كتابات او توقيعات، واما بخلق اشخاص وهميين او باصطناع اتفاقات او تصرفات او ابراءات و اما بادراج ذلك في تلك            
المحررات  بعد تحريرها واما بإضافة او تزييف شروط او تصريحات او اعمال كان غرض تلك المحررات ان           
 تتضمنها او تثبتها ـ           

الفصل 105
ــــــــــــــــــــ
يتعرض الاشخاص الذين يقترفون  هدم او تحريف او تحويل انصاب التحفيظ الموقتة او النهائية للعقوبات المقررة في
الفصل 606[7] من القانون الجنائي وذلك فضلا عن اداء النفقات والمصاريف التي تطلبتها اعادة الانصاب ـ

الفصل 106 : يلغــــى ـ
ــــــــــــــــــــ
ـ[7]ـ القانون الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 413ـ59 ـ 1 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382
موافق 1962/11/26 المطبق حاليا ـ

مقتضيات عامة: الفصول 107-109


الفصل  107
ـــــــــــــــــــــ
ان جميع الآجال المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي هي آجال كاملة وتحسب وفقا للقواعد المقررة في
 الفصل 551 [8]ـ  من المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية  ـ

الفصل 108   :    يلغى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل 109   :    يلغى ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

MarocDroit - موقع العلوم القانونية

القانونية

الأرشيف