دور كتابة الضبط في تفعيل مسطرة انحلال ميثاق الزوجية على ضوء مدونة الأسرة

دور كتابة الضبط في تفعيل مسطرة انحلال
ميثاق الزوجية على ضوء مدونة الأسرة

مبدئيا، يتعين تسجيل ملاحظتين :
أولا : انحلال ميثاق الزوجية، وكما هو معلوم يكون بإحدى أمور خمسة : الوفاء أو النسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع. وسنحاول في عرض هذا التركيز على الطلاق والتطليق والخلع (لماذا الخلع، ألا يعتبر طلاقا...).
ثانيا : صعوبة التمييز بين العمل القضائي وعمل كتابة الضبط. وهنا أريد أن أسجل أننا لا نروم عن الصعوبات القانونية التي أفرزتها الممارسة القضائية منذ دخول المدونة حيز التطبيق، بل نروم الوقوف على الصعوبات العملية المثارة أثناء الممارسة المسطرية لمقتضيات المدونة. وأن كنا نؤكد منذ البداية بأن الممارسة القضائية والممارسة الضبطية للميدان وجهان لعملة واحدة. وعلى...........هو مجرد فصل إجرائي opérationnelle نروم من خلاله ملامسة الدور الحقيقي لكتابة الضبط في تفعيل مقتضيات المدونة.
1 ـ الغاية من العرض.
مبدئيا العرض يدخل في سلسلة العروض التكوينية التي تعقدها............ومن تم فمهمة العرض هي بالأساس، ........مهمة تكوينية تأطيرية .......شخصيا أروم من خلال هذا العرض أن يكون حلقة تواصلية بالأساس نتدارس من خلالها جميعا واقع الممارسة القضائية والضبطية في أقسام القضاء الأسري وورشة عمل جماعية يدل من خلالها عن ......لعلنا نوفق في تحديد مكامن الخلل وطرح مقترحات حلول لما يعترضنا من مشاكل.
ـ منهجية العرض:
أي دور لكتابة الضبط في سلك مسطرة انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق والتطليق.
وهنا بالتحديد، سنحاول الوقوف على هذا العرض لدور كتابة الضبط من خلال طرح بعض المشاكل الفرعية العملية منذ تقديم المقال إلى حين إنهاء مجموع الاجراءات الادارية تطبيقا للمادة :
1 ـ تعاريف
ملاحظة 1 : المدونة أوردت الطلاق أحيانا بمفهومه العام الذي يشمل التطليق (مثال) وأحيانا يضيق المعنى (مثال).
ملاحظة 2 : أثار التمييز بين الطلاق والتطليق والخلع ؟ ؟
             فيما يفيد التمييز بين
أ ـ مفهوم الطلاق
ب ـ مفهوم التطليق
ج ـ مفهوم الخلع (ألا يعتبر الخلع طلاق؟ لماذا ....المشرع








المحور الأول : انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق.
·                       الطلاق لغة : حل القيد والإطلاق بمعنى الإرسال والترك، ومنه ناقة طالق أي بلا قيد .
·        الطلاق شرعا : حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. وهو حق وملك للزوج البالغ، العاقل، المختار ما لم يمَلٌَك للزوجة فنصبح حينها امام طلاق التمليك أو الطلاق المملك.
·                       الطلاق في مدونة الأسرة :
جاء في مدونة الأسرة، وتحديدا في المادة 78 منها، بأن "الطلاق هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة".
ويمكن الوقوف على أمرين اثنين من خلال هذه المادة :
أولا : تنصيص هذه المادة على أن الطلاق هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة. يستفاذ منه أن الطلاق حق للمرأة والرجل على حد سواء طبقا لأحكام هذه المدونة.
ثانيا : أن هذا الحق، أي حل ميثاق الزوجية، يمارس بشروط وتحت مراقبة القضاء.
وبالرجوع للمادة 71 من المدونة وتحديدا القراءة الواردة بشأنها في الدليل العملي نجد بان الطلاق يكون صادرا عن أحد الزوجين أو باتفاقهما، مما يستفاذ منه أننا نكون أمام حالات ثلاث :
الحالة 1  : طلاق رجعي
الحالة 2  : طلاق تمليك
الحالة 3 : طلاق اتفاقي
1 ـ الطلاق الرجعي :
مفهوم الطلاق الرجعي : الطلاق الرجعي هو الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا أو كان مسبوقا بطلقة واحدة. [على اعتبار أن عدم الدخول بها حقيقة، أو الطلاق للثلاث، أو التطليق على مال (خلع) يقع طلاقا بائنا].
وهو تقريبا نفس المفهوم الوارد في المادة 123 : " كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق الاتفاقي والخلع والمملك".
مما يستفاذ منه أن الطلاق الرجعي هو كل طلاق أوقعه الزوج ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل البناء أو خلعي أو اتفاقي أو مملك.
·                       مسطرة الطلاق الرجعي
نظمه المشرع في المواد 78-88 ويكون وفق التسلسل التالي :
أولا : طلب الإذن بالاشهاد (أو بتوثيق) على الطلاق لدى عدلين منتصبين لذلك في دائرة نفوذ المحكمة المختصة (بيت الزوجية، موطن الزوجة، أو محل اقامتها، أو محل إبرام العقد حسب الترتيب م 79).
ويتضمن طلب الاذن بالاشهاد على الطلاق هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما وعدد الأطفال إن وجدوا (...) ويرفق الطلب بمستند الزوجية وما يفيد الوضعية المادية للزوج ... (م 80).
يقدم الطلب إلى المحكمة المختصة وتؤدى عنه الرسوم القضائية على اعتبار أنه طلب طلاق رجعي مقدم من طرف الزوج.
وهنا لا بد من إبداء بعض الملاحظات :
* طلبات الطلاق والتطليق مثلهما مثل سائر الطلبات تقريبا  لا يؤشر عليها من طرف الصندوق إلا بعد أن يِؤشر عليها من طرف المفوض القضائي، وسنذ ذلك
* يثار السؤال حول السند القانوني لأداء الرسوم القضائية بالنسبة لطلبات الطلاق المقدمة من طرف الرجال.
أشار السيد وزير العدل إلى أنه يتعين استيفاء الرسوم القضائية استنادا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون المالي لسنة 1984 (...).
إذا تعلق الأمر بطلب لا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته (الالتزام بفعل أو تسليم شيء أو المنع من الفعل أو التسليم أو استصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي أو طلب يتعلق بالأحوال الشخصية الخ...) أمام المحاكم الابتدائية 150.00 درهم.
(المرجع الرسالة الدورية عدد 32 س 4/2 بتاريخ 18 يونيو 2004)
* من الأفضل عدم تسليم طلبات الطلاق بعد التأشير عليها من طرف الصندوق لأي كان ولو لمحامي، بل يتعين إحالتها على الشعبة المختصة (غرفة المشورة)، وذلك للشروع في ممارسة المسطرة (تسجيل المقال في السجل العام وإعطاؤه رقما ترتيبيا، وتعيين قاض مقرر أو قاض مكلف بالقضية من طرف رئيس المحكمة).
ثانيا : استدعاء الزوجين لمحاولة الصلح.
استنادا للمادة 81 من المدونة بأنه يتم استدعاء الزوجين لجلس الصلح.
وهنا نكون أمام إحدى حالتين:
حالة 1 : توصل الزوجين معا وحضورهما.
الاستماع للزوجين في غرفة المشورة، وللشهود ولكل من ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه وللمحكمة أن تنتدب حكمين أو من تراه مؤهلا لاصلاح ذات البين.
حالة 2 : توصل الزوج شخصيا ولم يحضر : يعتبر الزوج متراجعا عن طلبه.
حالة 3 : توصل الزوجة شخصيا ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة: إخطار الزوجة عن طريق النيابة العامة بأنها إن لم تحضر فسيتم البت في الملف.
وهنا تظهر أهمية التبليغ وتظهر مدى أهمية ومدى حساسية الدور المنوط بكتابة الضبط.
فإذا كان القضاء (المحكمة) ملزما بمنح الآجال الكافية لاستدعاء الأطراف، فإن كتابة الضبط ملزمة كذلك بمباشرة الإجراءات مباشرة وعلى التو (استدعاء الأطراف على التو وإخراج الاستدعاء على التو... مراقبة المرجوعات وتضمينها بالملفات على التو، لماذا؟)
لأن كل تماطل في القيام بالإجراء معناه :
من جهة : إعادة الاجراء السابق ß تراكم الملفات وعدم تصفية الملفات.
من جهة ثانية : عدم تحديد المسؤوليات : من المسؤول عن عدم القيام بالإجراء (القضاء / المحكمة لأنها لم تمنح الآجال الكافية! كتابة الضبط لأنها لم تباشر الاجراء على التو أو مارسته بشكل صوري منذ البداية أو لم تضمن المرجوعات !!! السلطات الإدارية أو المفوضين القضائيين لأنهم تماطلوا في القيام بعملهم (الأسباب كثيرة : جهل ، تواطؤ...)؟.
نتيجة جلسة الصلح :
حالة 1 : الاصلاح بين الزوجين تحرير محضر بذلك (شكليات المحضر).
حالة 2 : فشل محاولة الصلح (جلسة أو جلستين حسب الأحوال) ß أمر بوضع المستحقات ، وهذه هي المحطة الثالثة من مسطرة الطلاق.
ثالثا : الإذن بوضع مستحقات الطلاق : تأمر المحكمة الزوج بوضع مستحقات الطلاق بصندوق المحكمة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ صدور الأمر تحت طائلة اعتباره متراجعا.


وهنا نكون أيضا أمام إحدى حالتين :
حالة 1 : عدم وضع المستحقات في أجل أقصاه 30 يوما معناه إشهاد المحكمة على تراجع الزوج عن طلبه (المادة 86).
حالة 2 : إيداع الزوج مستحقات الطلاق في أجل أقصاه 30 يوما معناه الإذن للزوج بتوثيق الطلاق، وهنا نصل للمحطة الرابعة في مسطرة الطلاق.
رابعا : الإذن بتوثيق الطلاق
بمجرد إيداع مستحقات الطلاق بصندوق المحكمة تصدر المحكمة إذنا بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذ المحكمة.
يُسَلٌَمُ الزوج الاذن بتوثيق الطلاق وذلك للإشهاد على الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد.
وهنا يتعين إثارة مجموعة ملاحظات وتقديم بعض الإرشادات العملية لتفادي بعض المشاكل :
م 1 : يلاحظ أن العديد من الأزواج (خصوصا في البوادي) يسحبون الإذن بالتوثيق دون اللجوء الى العدلين للإشهاد على الطلاق ظنا منهم بأن الطلاق قد تم، لذا من الأفضل ومن الأقوم أن يسحب الإذن من طرف الزوج بحضور العدل، وتسجيل ذلك على ظهر الملف وإن أمكن توقيع الزوج والعدل معا مما يضمن رجوع ما يفيد توثيق الطلاق خصوصا وأن المشرع لم يرتب اثارا على عدم توثيق الطلاق من طرف الزوج ( الممارسة القضائية).
م 2 : الإذن بالتوثيق لا تسلم منه إلا نسخة طبق الأصل للمعني بالأمر قصد التوثيق أما الأصل فيحتفظ به داخل الملف، وهنا ينبغي مناقشة الطبيعة القانونية لهذا الإذن والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
[حكم تمهيدي قابل للطعن أم ماذا ؟ ].
هكذا، وبعد توثيق الطلاق لدى عدلين، تتم المخاطبة على وثيقة الطلاق من طرف قاضي التوثيق، الذي يوجه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
بعد ذلك، واستنادا إلى إلفاء ما يفيد التوثيق في الملف، تصدر المحكمة قرارا معللا بإنهاء العلاقة الزوجية.
2 ـ طلاق التمليك
ـ مفهوم طلاق التمليك.
التمليك هو أن " يملك الرجل المرأة أمر نفسها، كـأن يقول لها : جعلت أمرك أو طلاقك بيدك، وليس له أن يعزلها عنه، ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر" ذ. الزحيلي ص 216.
ـ مسطرة طلاق التمليك
أشارت مدونة الاسرة إلى الطلاق المملك في المادة 89 التي جاء فيها : " إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 ".
ويظهر من المادة المومأ إليها أعلاه أن هذا الحق تمارسه الزوجة عن طريق تقديم طلب الاذن بالاشهاد على الطلاق المملك إلى المحكمة المختصة استنادا للمادة 79 وذلك وفقا لشكليات المقال الواردة في المادة 80 من المدونة.
وقد أحالت المادة 89 على المادتين 81 و82 فيما يتعلق بإعمال مسطرة الصلح وذلك بعد تأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين (شروط التمليك غالبا ما ترد في عقد الزواج أو في ملحق له).
كما أحالت المادة 89 كذلك على المادتين 84 و85 فيما يتعلق بتحديد مستحقات الطلاق.
وهكذا، يظهر أن مسطرة الطلاق المملك هي نفسها المسطرة التي يسلكها الزوج في الطلاق الرجعي أو الطلاق قبل البناء اللهم ما تعلق بوضع مستحقات الطلاق، حيث لم تحل المادة 89 على المادتين 83 و85 و 86 و 87 المتعلقة بإيداع الزوج مستحقات الطلاق قبل الاذن له بتوثيق الطلاق إذ أن هذه المواد تخص ميدانيا حالة الطلاق الرجعي.
وإذا كان الاذن بتوثيق طلاق التمليك غير مقرون ولا مشروط بوضع الزوج لمستحقات الطلاق بصندوق المحكمة، فإن السؤال المطروح هو هل يسلم الاذن بتوثيق الطلاق المملك للزوجة لتقوم هي نفسها بالاشهاد على ذلك لدى عدلين؟
(ظاهر المادة 89 يقول نعم)
كما أن خصوصية مسطرة الطلاق المملك قد تفرز بعض الصعوبات العملية والقانونية من قبل:
ـ هل تخلف الزوجة عن الحضور رغم توصلها شخصيا معناه الحكم بالاشهاد على تراجع الزوجة عن طلبها استنادا للمادة 81 من المدونة؟
ـ اشكاليات تبليغ وتنفيذ المقررات الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق المملك ؟.
3 ـ الطلاق الاتفاقي
أشارت المدونة في مادتها 114 إلى أنه "يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال".
ومعنى ذلك أن الطلاق الاتفاقي يكون على النحو التالي:
ـ طلب طلاق اتفاقي يقدمه الطرفان أو أحدهما للمحكمة من أجل الإذن لهما بتوثيق الطلاق، ويكون الطلب مرفقا بما يفيد الاتفاق.
ـ جلسة الصلح ونكون أمام إحدى حالتين :
حالة 1 : الصلحß الاشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
حالة 2 : فشل الصلح ß الاذن بالاشهاد على الطلاق وتوثيقه. والسؤال المطروح هنا هو هل يؤذن لأحد الزوجين بتوثيق الطلاق وتحديدا الزوجة في حالة تخلف الزوج؟ هل يسلم لها الاذن بالتوثيق أم أن هذا الحق مقصور على الزوج؟
جاء في الدليل العملي على انه يتم الاشهاد بالطلاق ممن أذنت له المحكمة به من الزوجين داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الاذن.
حالة مطروحة في امنتانوت : وفاة الزوج بعد صدور الاذن بالتوثيق وتسلمه الاذن دون القيام بالاشهاد على الطلاق لدى عدلين.
والسؤال المطروح في ظل الممارسة القضائية الحالية هو ما الفرق بين الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي سواء من حيث المسطرة أو .........الاسرة؟
هذا ما سنعمد إلى بحثه في المحور الثالث المخصص للطلاق الخلعي.
المحور الثاني : انحلال ميثاق الزوجية بالتطليق.
التطليق هو الفرقة التي تقضي بها المحكمة بطلب من أحد الزوجين، وهو عينه المعنى الوارد ضمنا في نص المادة 122 من المدونة : "كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الانفاق"".
وهذا التطليق يقع على صور سبعة :
1 ـ التطليق لإخلال بشرط من شروط عقد الزواج.
2 ـ التطليق للضرر
3 ـ التطليق لعدم الإنفاق.
4 ـ التطليق للغيبة
5 ـ التطليق للعيب
6 ـ التطليق للايلاء
7 ـ التطليق للشقاق
أما مسطرة التطليق فتكون على النحو التالي :
1ـ طلب مقدم من طرف الزوجة أو أحد الزوجين حسب الحالات، وهنا تجدر الاشارة إلى أن منطوق المادة 98 التي حصرت أوجه التطليق أو أسبابه في ستة جعلته حقا قاصرا على الزوجة دون الزوج حيث جاء في نص هذه المادة "للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الاسباب الآتية وعددت الحالات المومأ إليها أعلاه وهو نفس المنحى الذي اتخذته بعض المواد الموالية المنظمة لمختلف حالات التطليق.
فباستثناء التطليق للعيب والتطليق للشقاق، يظهر بأن المشرع جعل حق التطليق حكرا على الزوجة دون الزوج حسب ما يفيده ظاهر المواد المنظمة للتطليق للضرر ولعدم الإنفاق وللغيبة وللايلاء والهجر.
فمثلا يظهر من نص المادة 99 المنظمة لحالة التطليق لإخلال بشرط في عقد الزواج أو للضرر بأن الضرر المبرر لطلب التطليق هو كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين... مما يطرح السؤال حول ما إذا كان التطليق للضرر حق للمرأة دون الرجل؟ (الممارسة القضائية خولت الزوج حق تقديم طلب تطليق للضرر)
كما يثور السؤال حول ما إذا كانت هذه الطلبات مؤدى عنها أم لا، وهنا نكون أمام رأيين أو ممارستين قضائيتين:
الرأي الأول : كل الطلبات المقدمة من طرف النساء غير مؤدى عنها، وذلك في قراءة موسعة لنص

وفي تقديري الخاص فإن وكيل الحسابات ليس له سلطة تقديرية حول ما إذا كانت هذه المرأة – الزوجة مطلقة أو مهجورة، بل هذا شأن للقضاء، هو الذي يقدر ويقرر في الأمر.
الرأي الثاني : باستثناء التطليق للإيلاء والهجر...
2 ـ استدعاء الزوجين لجلسة الصلح باستثناء حالة الغيبة وسند ذلك المادة 113 التي تنص على أنه " يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الاصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة".
وهنا نكون مرة أخرى أمام احدى حالتين :
حالة 1 : نجاح محاولة الصلح ß الاشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
حالة 2 : فشل محاولة الصلح ß حجز الملف للمداولة والحكم بالتطليق استنادا لأحد الأسباب الواردة في المادة 98 أو للشقاق مع تحديد مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء.
وهكذا يظهر بأن أهم الفروق بين مسطرة الطلاق ومسطرة التطليق هو انه في الحالة الثانية ليس ثمة إذن من المحكمة بالاشهاد على الطلاق بل تبت المحكمة مباشرة في القضية بعد فشل محاولة الصلح.
إلا أن مسطرة التطليق للشقاق – قانونا وممارسة – اكتست نوعا من التفرد عن غيرها من المساطر المومأ إليها أعلاه، مما يستدعي تسجيل بعض الملاحظات الاضافية بشأنها:
أولا : مسطرة التطليق للشقاق أفرد لها المشرع بابا خاصا (الباب الأول من القسم الرابع) مما جعل منها مسطرة موازية لباقي طلبات التطليق الواردة في المادة 98، وهذا ما كرسته الممارسة القضائية حيث أضحت مسطرة الشقاق مسطرة موازية تستغرق كل حالات التطليق الاخرى باستثناء التطليق للغيبة.
ثانيا : لم يرد في المدونة شيء اسمه طلب التطليق للشقاق بل مجرد طلب لحل نزاع يخاف منه الشقاق (المادة 97) لكن الممارسة القضائية أفرزت تقديم طلب تطليق للشقاق وربما سندها في ذلك عنوان الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق.
ثالثا : الممارسة القضائية اختلفت حول إلزام الزوج طالب التطليق للشقاق بايداع المستحقات في صندوق المحكمة من عدمه، ومرد ذلك إلى اختلاف في قراءة المادة 97 من المدونة.
الرأي الأول : يرى بأنه يتعين الحكم بالتطليق مباشرة بعد فشل الصلح وتثبيت ذلك في محضر دون إلزام الزوج بايداع مستحقات الطلاق على اعتبار أن الترتيب الوارد في المادة 97 من المدونة يفيد ذلك.
كما أن إحالة المادة 97 على نص المادة 83 لم يرتب عليها المشرع أثارا تذكر، مما يثور معه الإشكال في حالة عدم وضع الزوج للمستحقات تنفيذا لأمر المحكمة هل يعتبر متراجعا عن طلبه. وما سند المحكمة في ذلك؟
الرأي الثاني : يرى بأنه يتعين إصدار أمر بوضع المستحقات في صندوق المحكمة قبل التطليق للشقاق وسنده في ذلك ، أولا : كون المادة 97 أحالت تحديدا على المادة 83 التي تنص على وضع المستحقات مباشرة بعد فشل محاولة الصلح بين الزوجين. فإحالة المشرع على نص هذه المادة لا يمكن أن يكون اعتباطيا،
وثانيا: كون وضع المستحقات قبل الحكم بالتطليق للشقاق يقطع الطريق أمام الزوج لكي لا يتحايل على القانون خصوصا وأن المشرع خوله الحق في الطلاق الرجعي، كما أن هذا الاجتهاد في الممارسة القضائية يحول دون الدخول في متاهات التبليغ والتنفيذ .
أما عن سكوت المشرع عن الآثار المترتبة على عدم إيداع الزوج لمستحقات الطلاق، فإن الاشهاد القضائي ذهب إلى الحكم بعدم قبول الطلب يثور معه الاشكال في حالة عدم وضع الزوج للمستحقات تنفيذا لأمر المحكمة هل يعتبر متراجعا عن طلبه. وما سند المحكمة في ذلك؟. ويحول دون الدخول في متاهات التبليغ والتنفيذ.
المحور III : انحلال ميثاق الزوجية بالخلع.
مفهوم الطلاق الخلعي
الخلع لغة : النزع والإزالة
الخلع اصطلاحا : بذل الزوجة أو غيرها للزوج مالا، أو اسقاطها حقا لها عليه مقابل أن يطلقها، فتقع بذلك طلقة بائنة، هذا هو الأصل إلا أنه تجدر الإشارة أن الخلع يمكن أن يقع على وجهين :
الخلع عند المالكية
 
الوجه 1 : الخلع بعوض وهو الغالب
الوجه 2 : الخلع بدون عوض
الحنابلة : اعتبروا العوض ركنا في الخلع لا يصح إلا به كالثمن في البيع فإن خالعها بدون عوض لم يقع خلعا بل طلاقا رجعيا.
ـ مسطرة الطلاق الخلعي :
المادة 115 تنص على أنه للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114.
وكما هو معلوم بأن المادة 114 تنظم مسطرة الطلاق الاتفاقي الذي يعتبر طلاقا رضائيا بين الزوجين يلجأ من خلاله أحدهما أو كلاهما إلى تقديم طلب الاشهاد على الطلاق الاتفاقي إلى المحكمة التي تصدر إذن بتوثيق الطلاق.
وهذه الإحالة على المادة 114 أفرزت ممارسة قضائية ينتفي معها التمييز بين الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، إلى حدود أن بعض المحاكم لا تجيز تقديم طلب الطلاق الخلعي من طرف الزوجة في ظل غياب الزوج ويشترط حضور الزوج كذلك وذلك في قراءة حرفية للمادة 115.
في حين إنه بالرجوع للفقر الأخيرة من المادة 120 من مدونة الأسرة تؤكد خلاف ذلك : "إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكن اللجوء إلى مسطرة الشقاق مما يفيد إمكانية تقديم الزوجة لطلب الاشهاد على الطلاق الخلعي دون رضى الزوج خلافا لنص المادة 115.
هكذا، واستنادا للمادة 120 فإننا نكون أمام إحدى :
·       الحالة 1 : اتفاق الزوجين على مبدأ الخلع واتفاقهما في مقابله (العوض).
محاولة الاصلاح بين الزوجين ß فشل الصلح ß الاذن بالاشهاد على الطلاق الخلعي.
·       الحالة 2 : اتفاق الزوجين على مبدأ الخلع واختلافهما في المقابل.
   محاولة الصلح ß  فشل محاولة الصلح ß الحكم بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله.
·   الحالة 3 : إصرار الزوجة على طلب الخلع وعدم استجابة الزوج لها يمكنها اللجوء إلى الشقاق (كيفية اللجوء لذلك)

 المصدر : موقع قانونك



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

MarocDroit - موقع العلوم القانونية

القانونية

الأرشيف